الشيخ محمد السند
240
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وإن لم يكن إلّا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول ( 1 )
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 / 2 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 24 .
الشيخ محمد السند
240
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وإن لم يكن إلّا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول ( 1 )
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 / 2 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 24 .